تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠

( 69 - فصل : في أحكام صلاة المسافر )

مضافاً إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة ، قد عرفت : أنه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيّات ركعتان ، كما أنه تسقط النوافل النهاريّة أي : نافلة الظهرين ، بل ونافلة العشاء وهي الوتيرة أيضاً على الأقوى ، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة ، بل المستحب أيضاً إلا في بعض المواضع المستثناة ، فيجب عليه القصر في الرباعيّات فيما عدا الأماكن الأربعة ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهاريّة ، بل ولا الوتيرة إلا بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه ، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل ، كما لا إشكال في أنه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبة . ( 1 مسألة ) : إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر ، ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين يجوز له ( 1 ) الإتيان بنافلتهما سفراً وإن كان يصلّيهما قصراً ، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها . ( 2 مسألة ) : لا يبعد جواز الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر إذا دخل عليه الوقت وهو مسافر وترك الإتيان بالظهر حتى يدخل المنزل
هامش
( 1 ) الأحوط وجوباً ترك هذه النوافل وكذا المذكورة في المسألة التالية إلا بقصد الرجاء .