تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
وكذا إذا كان عالماً بالحكم جاهلًا بالموضوع : كما إذا تخيّل عدم كون مقصده مسافة مع كونه مسافة ، فإنه لو أتمّ وجب عليه الإعادة ، أو القضاء ( 1 ) . وأما إذا كان ناسياً لسفره ، أو أن حكم السفر القصر فأتمّ : فإن تذكّر في الوقت ، وجب عليه الإعادة وإن لم يعد وجب عليه القضاء في خارج الوقت ، وإن تذكّر بعد خروج الوقت لا يجب عليه القضاء . وأما إذا لم يكن ناسياً للسفر ولا لحكمه ومع ذلك أتمّ صلاته ناسياً ، وجب عليه الإعادة والقضاء . ( 4 مسألة ) : حكم الصوم فيما ذكر حكم الصلاة ، فيبطل مع العلم والعمد ويصحّ مع الجهل بأصل الحكم ، دون الجهل بالخصوصيّات ( 2 ) ، ودون الجهل بالموضوع . ( 5 مسألة ) : إذا قصّر من وظيفته التمام ، بطلت صلاته في جميع الموارد ، إلا ( 3 ) في المقيم المقصّر للجهل بأن حكمه التمام . ( 6 مسألة ) : إذا كان جاهلًا بأصل الحكم ولكن لم يصلِّ في الوقت ، وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به وإن كان لو أتمّ في الوقت كان صحيحاً ، فصحّة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه ، بل من باب
هامش
( 1 ) لا يبعد عدم وجوب القضاء إذا علم بذلك بعد الوقت وان كان أحوط . ( 2 ) فيه وفي الجهل بالموضوع لا يبعد عدم وجوب القضاء وان كان أحوط . ( 3 ) وفيه أيضاً الأقرب البطلان والإعادة ، أو القضاء .