تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الاغتفار ، فلا ينافي ما ذكرناه قوله : « اقض ما فات كما فات » ففي الحقيقة الفائت منه هو القصر لا التمام ، وكذا الكلام في الناسي للسفر ، أو لحكمه ، فإنه لو لم يصلِّ أصلًا عصياناً ، أو لعذر وجب عليه القضاء قصراً .

[ حكم المسافر إذا تذكّر في الأثناء ]

( 7 مسألة ) : إذا تذكّر الناسي للسفر ، أو لحكمه في أثناء الصلاة : فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً واجتزأ بها ، ولا يضرّ كونه ناوياً من الأول للتمام ، لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق لا التقييد ، فيكفي قصد الصلاة والقربة بها . وإن تذكّر بعد ذلك بطلت ، ووجب عليه الإعادة مع سعة الوقت ولو بإدراك ركعة من الوقت ، بل وكذا لو تذكّر بعد الصلاة تماماً وقد بقي من الوقت مقدار ركعة ، فإنه يجب عليه إعادتها قصراً . وكذا الحال في الجاهل بأنّ مقصده مسافة إذا شرع في الصلاة بنيّة التمام ثمّ علم بذلك ( 1 ) ، أو الجاهل بخصوصيّات الحكم إذا نوى التمام ثمّ علم في الأثناء أن حكمه القصر . بل الظاهر : أن حكم من كان وظيفته التمام إذا شرع في الصلاة بنيّة
هامش
( 1 ) أي : علم في الأثناء ، أو ما دام الوقت باقياً ، وأما إذا اعلم بعد خروج الوقت فقد تقدّم نفي البعد عن عدم وجوب القضاء وإن كان أحوط .