[ هنا صورتان ]
( 35 مسألة ) : إذا اعتقد أن رفقاءه قصدوا الإقامة فقصدها ثمّ تبيّن أنهم لم يقصدوا ، فهل يبقى على التمام ، أو لا ؟ فيه صورتان :
إحداهما : أن يكون قصده مقيّداً بقصدهم .
الثانية : أن يكون اعتقاده داعياً له إلى القصد من غير أن يكون مقيّداً بقصدهم .
ففي الأولى يرجع إلى التقصير ( 1 ) ، وفي الثانية يبقى على التمام ، والأحوط الجمع في الصورتين .
[ القاطع الثالث ] [ التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة ]
الثالث من القواطع : التردّد في البقاء وعدمه ثلاثين يوماً إذا كان بعد بلوغ المسافة ، وأما إذا كان قبل بلوغها فحكمه التمام حين التردّد لرجوعه إلى التردّد في المسافرة وعدمها ، ففي الصورة الأولى إذا بقي في مكان متردّداً في البقاء والذهاب ، أو في البقاء والعود إلى محلّه يقصّر إلى ثلاثين يوماً ، ثمّ بعده يتمّ ما دام في ذلك المكان ويكون بمنزلة من نوى الإقامة عشرة أيام ، سواء أقام فيه قليلًا ، أو كثيراً حتى إذا كان بمقدار صلاة واحدة .
هامش
( 1 ) الظاهر التمام في كلتيهما ، لعدم الفرق بينهما في قصد الإقامة وقد تقدّم له بعض النظائر .