من الوطن ، أو محلّ الإقامة ، وكذا إذا صلّى الظهر في السفر ركعتين وترك العصر إلى أن يدخل المنزل لا يبعد جواز الإتيان بنافلتها في حال السفر ، وكذا لا يبعد جواز الإتيان بالوتيرة في حال السفر إذا صلّى العشاء أربعاً في الحضر ثمّ سافر ، فإنه إذا تمّت الفريضة صلحت نافلتها .
[ لو صلّى المسافر تماماً ]
( 3 مسألة ) : لو صلّى المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً :
فإما أن يكون عالماً بالحكم والموضوع ، أو جاهلًا بهما أو بأحدهما ، أو ناسياً .
فإن كان عالماً بالحكم والموضوع عامداً في غير الأماكن الأربعة بطلت صلاته ، ووجب عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه .
وإن كان جاهلًا بأصل الحكم وأن حكم المسافر التقصير لم يجب عليه الإعادة فضلًا عن القضاء .
وأما إن كان عالماً بأصل الحكم وجاهلًا ببعض الخصوصيّات ، مثل أن السفر إلى أربعة فراسخ مع قصد الرجوع يوجب القصر ، أو أن المسافة ثمانية ، أو أن كثير السفر إذا أقام في بلده ، أو غيره عشرة أيام يقصّر في السفر الأول ، أو أن العاصي بسفره إذا رجع إلى الطاعة يقصّر ونحو ذلك وأتمّ ، وجب ( 1 ) عليه الإعادة في الوقت والقضاء في خارجه .
هامش
( 1 ) على الأحوط في الوقت ، ولا يبعد عدم وجوب القضاء خارجه .