[ مسائل في الإقامة ]
( 25 مسألة ) : إذا بدا للمقيم السفر ثمّ بدا له العود إلى محلّ الإقامة والبقاء عشرة أيام : فإن كان ذلك بعد بلوغ أربعة فراسخ قصّر في الذهاب والمقصد والعود ، وإن كان قبله فيقصّر حال الخروج بعد التجاوز عن حدّ الترخّص إلى حال العزم على العود ويتمّ عند العزم عليه ولا يجب عليه قضاء ما صلّى قصراً ، وأما إذا بدا له العود بدون إقامة جديدة بقي على القصر حتى في محلّ الإقامة ، لأن المفروض الإعراض عنه ، وكذا لو ردّته الريح ، أو رجع لقضاء حاجة كما مرّ سابقاً .
( 26 مسألة ) : لو دخل في الصلاة بنيّة القصر ثمّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمّها وأجزأت ، ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنيّة التمام فبدا له السفر : فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة أتمّها قصراً واجتزأ بها ، وإن كان بعده بطلت ورجع إلى القصر ( 1 ) ما دام لم يخرج ، وإن كان الأحوط إتمامها تماماً وإعادتها قصراً والجمع بين القصر والإتمام ما لم يسافر كما مرّ .
( 27 مسألة ) : لا فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن يكون محلّلة أو محرّمة : كما إذا قصد الإقامة لغاية محرّمة
هامش
( 1 ) هذا إذا كان بعد الدخول في ركوع الثالثة - كما تقدم - وإلّا هدم القيام وأتمّهاً قصراً وصحّت صلاته وسجد للسهو للقيام الزائد .