تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
( 32 مسألة ) : إذا صلّى تماماً ثمّ عدل ، ولكن تبيّن بطلان صلاته ، رجع إلى القصر وكان كمن لم يصلِّ ، نعم إذا صلّى بنيّة التمام وبعد السلام شكّ في أنه سلّم على الأربع ، أو على الاثنتين ، أو الثلاث ، بنى على أنه سلّم على الأربع ، ويكفيه في البقاء على حكم التمام إذا عدل عن الإقامة بعدها . ( 33 مسألة ) : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها بعد خروج وقت الصلاة وشكّ في أنه هل صلّى في الوقت حال العزم على الإقامة أم لا ؟ بنى على أنه صلّى ، لكن في كفايته في البقاء على حكم التمام إشكال وإن كان لا يخلو من قوّة ، خصوصاً إذا بنينا على أن قاعدة الشكّ بعد الفراغ ، أو بعد الوقت إنما هي من باب الأمارات لا الأصول العملية . ( 34 مسألة ) : إذا عدل عن الإقامة بعد الإتيان بالسلام الواجب وقبل الإتيان بالسلام الأخير الذي هو مستحب ، فالظاهر : كفايته في البقاء على حكم التمام وفي تحقّق الإقامة . وكذا لو كان عدوله قبل الإتيان بسجدتي السهو إذا كانتا عليه ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بقضاء الأجزاء المنسية كالسجدة والتشهّد المنسيّين ، بل وكذا لو كان قبل الإتيان بصلاة الاحتياط ( 1 ) ، أو في أثنائها إذا شكّ في الركعات ، وإن كان الأحوط فيه الجمع ، بل وفي الأجزاء المنسيّة .
هامش
( 1 ) فيه ولو في أثنائها وكذا قبل الإتيان بالأجزاء المنسية ، أو في أثنائها لا يبعد القصر ، والأحوط إتمام ما بيده واعادتها قصراً .