تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
من قتل مؤمن ، أو سرقة ماله ، أو نحو ذلك : كما إذا نهاه عنها والده ، أو سيّده ، أو لم يرض بها زوجها . ( 28 مسألة ) : إذا كان عليه صوم واجب معيّن غير رمضان : كالنذر ، أو الاستيجار أو نحوهما ، وجب ( 1 ) عليه الإقامة مع الإمكان . ( 29 مسألة ) : إذا بقي من الوقت أربع ركعات وعليه الظهران : ففي جواز الإقامة إذا كان مسافراً وعدمه من حيث استلزامه تفويت الظهر وصيرورتها قضاء إشكال ، فالأحوط ( 2 ) عدم نيّة الإقامة مع عدم الضرورة ، نعم لو كان حاضراً وكان الحال كذلك لا يجب عليه السفر لإدراك الصلاتين في الوقت . ( 30 مسألة ) : إذا نوى الإقامة ثمّ عدل عنها وشكّ في أن عدوله كان بعد الصلاة تماماً حتى يبقى على التمام أم لا ، بنى على عدمها فيرجع إلى القصر . ( 31 مسألة ) : إذا علم بعد نيّة الإقامة بصلاة أربع ركعات والعدول عن الإقامة ، ولكن شكّ في المتقدّم منهما مع الجهل بتاريخهما ، رجع إلى القصر ( 3 ) مع البناء على صحة الصلاة ، لأن الشرط في البقاء على التمام وقوع الصلاة تماماً حال العزم على الإقامة وهو مشكوك .
هامش
( 1 ) عدم الوجوب في غير الاستئجار أقرب . ( 2 ) بل الأولى . ( 3 ) بل يبقى على التمام .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 245 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي