فيها ، نعم لو كان عازماً على البقاء لكن احتمل ( 1 ) حدوث المانع لا يضرّ .
( 11 مسألة ) : المجبور على الإقامة عشراً والمكره عليها يجب عليه التمام وإن كان من نيّته الخروج على فرض رفع الجبر والإكراه ، لكن بشرط أن يكون عالماً بعدم ارتفاعهما وبقائه عشرة أيام كذلك .
( 12 مسألة ) : لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوها ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام ، إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة .
[ الزوجة وقصد المقام بقدر ما قصده الزوج ]
( 13 مسألة ) : الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد ، والمفروض أنهما قصدا العشرة ، لا يبعد كفايته ( 2 ) في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما وإن لم يعلما حين القصد أن مقصد الزوج والسيّد هو العشرة ، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما التمام بعد الاطلاع وإن لم يبق إلا يومين ، أو ثلاثة ، فالظاهر : وجوب الإعادة ، أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صليا قصراً .
وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم
هامش
( 1 ) احتمالًا لا ينافي عرفاً العزم على الإقامة .
( 2 ) الظاهر عدم كفاية قصد غايةٍ هي في الواقع عشرة أيام كاملة ما لم يعلم فعلًا بأنها عشرة ، وفي ما ذكره الماتن قدّس سرّه من المثال لا يجب التمام بعد الاطلاع ولا الإعادة والقضاء ، وكذا في المثال التالي .