العشرة ، فالقصد الإجمالي كاف في تحقّق الإقامة ، لكن الأحوط الجمع في الصورتين ، بل لا يترك الاحتياط .
( 14 مسألة ) : إذا قصد المقام إلى آخر الشهر - مثلًا - وكان عشرة كفى وإن لم يكن عالماً به حين القصد ( 1 ) ، بل وإن كان عالماً بالخلاف ، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين القصر والتمام بعد العلم بالحال لاحتمال اعتبار العلم حين القصد .
[ إذا قصد المسافر الإقامة ثمّ عدل ]
( 15 مسألة ) : إذا عزم على إقامة العشرة ثمّ عدل عن قصده : فإن كان صلّى مع العزم المذكور رباعيّة بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان ، وإن لم يصلِّ أصلًا ، أو صلّى مثل الصبح والمغرب ، أو شرع في الرباعية لكن لم يتمّها وإن دخل في ركوع الركعة الثالثة رجع إلى القصر . وكذا لو أتى بغير الفريضة الرباعيّة ممّا لا يجوز فعله للمسافر : كالنوافل والصوم ونحوهما فإنه يرجع إلى القصر مع العدول ، نعم الأولى الاحتياط مع الصوم إذا كان العدول عن قصده بعد الزوال ، وكذا لو كان العدول في أثناء الرباعيّة بعد الدخول في ركوع الركعة الثالثة ، بل بعد القيام إليها وإن لم يركع بعد .
( 16 مسألة ) : إذا صلّى رباعيّة بتمام بعد العزم على الإقامة لكن مع
هامش
( 1 ) لا يكفى على الظاهر كما تقدّم آنفاً .