تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
( 19 مسألة ) : العدول عن الإقامة قبل الصلاة تماماً قاطع لها من حينه وليس كاشفاً عن عدم تحقّقها من الأول ، فلو فاتته حال العزم عليها صلاة ، أو صلوات أيام ثمّ عدل قبل أن يصلِّي صلاة واحدة بتمام يجب عليه قضاؤها تماماً ، وكذا إذا صام يوماً ، أو أياماً حال العزم عليها ثمّ عدل قبل أن يصلِّي صلاة واحدة بتمام فصيامه صحيح ، نعم لا يجوز له الصوم بعد العدول لأن المفروض انقطاع الإقامة بعده . ( 20 مسألة ) : لا فرق في العدول عن قصد الإقامة بين أن يعزم على عدمها ، أو يتردّد فيها في أنه لو كان بعد الصلاة تماماً بقي على التمام ، ولو كان قبله رجع إلى القصر . ( 21 مسألة ) : إذا عزم على الإقامة فنوى الصوم ثمّ عدل بعد الزوال قبل الصلاة تماماً ، رجع إلى القصر في صلاته ، لكن صوم ذلك اليوم صحيح لما عرفت : من أن العدول قاطع من حينه لا كاشف ، فهو كمن صام ثمّ سافر بعد الزوال . ( 22 مسألة ) : إذا تمّت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة ، بل إذا تحقّقت بإتيان رباعيّة تامّة كذلك ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام . ( 23 مسألة ) : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً ولوجوب أو جواز الصوم ، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ولوجوب الجمعة ونحو ذلك من أحكام الحاضر .