تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
( 6 مسألة ) : إذا تردّد بعد العزم على التوطّن أبداً : فإن كان قبل أن يصدق عليه الوطن عرفاً : بأن لم يبق في ذلك المكان بمقدار الصدق ، فلا إشكال في زوال الحكم وإن لم يتحقّق الخروج والإعراض ، بل وكذا إن كان بعد الصدق ( 1 ) في الوطن المستجدّ ، وأما في الوطن الأصلي إذا تردّد في البقاء فيه وعدمه ففي زوال حكمه قبل الخروج والإعراض إشكال لاحتمال صدق الوطنيّة ما لم يعزم على العدم ، فالأحوط الجمع بين الحكمين . ( 7 مسألة ) : ظاهر كلمات العلماء رضوان الله عليهم : اعتبار قصد التوطّن أبداً في صدق الوطن العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدّة مديدة ، كثلاثين سنة ، أو أزيد ، لكنّه مشكل فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك ( 2 ) والأحوط في مثله إجراء الحكمين بمراعاة الاحتياط .

[ القاطع الثاني ] [ الثاني من قواطع السفر ]

الثاني من قواطع السفر : العزم على إقامة عشرة أيام متواليات في
هامش
( 1 ) إذا صدق التوطّن العرفي بقي حكم التمام حتّى يتحقّق فعلية سقوط الوطن - فلا يضر التردّد ، ولا العزم على الخروج - ولا يختلف في ذلك على الأقرب الوطن الأصلي والمستجدّ . ( 2 ) بل وبأقلّ حتّى مثل السنة والسنتين : كطلبة العلوم الدينيّة وغيرهم ممّن يهاجرون إلى بلد ويقصدون البقاء فيه مدّة بحيث لا يعتبرون مسافرين - عند العرف - هناك .