تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
من السنة ، بأن يكون له زوجتان - مثلًا - كلّ واحدة في بلدة يكون عند كلّ واحدة ستّة أشهر ، أو بالاختلاف ، بل يمكن الثلاثة أيضاً ، بل لا يبعد الأزيد أيضاً .

[ هل الولد يتبع أبويه في الوطن ؟ ]

( 3 مسألة ) : لا يبعد أن يكون الولد تابعاً لأبويه ، أو أحدهما في الوطن ما لم يعرض بعد بلوغه عن مقرّهما وإن لم يلتفت بعد بلوغه إلى التوطّن فيه أبداً ، فيعدّ وطنهما وطناً له أيضاً ، إلا إذا قصد الإعراض عنه ، سواء كان وطناً أصليّاً لهما ومحلّا لتولّده ، أو وطناً مستجدّاً لهما : كما إذا أعرضا عن وطنهما الأصلي واتّخذا مكاناً آخر وطناً لهما وهو معهما قبل بلوغه ( 1 ) ثمّ صار بالغاً . وأما إذا أتيا بلدة ، أو قرية وتوطّناً فيها وهو معهما مع كونه بالغاً فلا يصدق وطناً له إلا مع قصده بنفسه . ( 4 مسألة ) : يزول حكم الوطنيّة بالإعراض والخروج وإن لم يتخّذ بعد وطناً آخر ، فيمكن أن يكون بلا وطن مدّة مديدة . ( 5 مسألة ) : لا يشترط في الوطن إباحة المكان الذي فيه ، فلو غصب داراً في بلد وأراد السكنى فيها أبداً يكون وطناً له ، وكذا إذا كان بقاؤه في بلد حراماً عليه من جهة كونه قاصداً لارتكاب حرام ، أو كان منهيّاً عنه من أحد والديه ، أو نحو ذلك .
هامش
( 1 ) الملاك : صدق نسبة التوطّن إليه عرفاً ، فليس الملاك : البلوغ ولا عدمه في الطرفين ، فمثل المراهق المستقلّ بالقصد ليس تابعاً ، والبالغ المكره أو المضطّر تابع .