تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
( 67 مسألة ) : إذا كان في السفينة ، أو العربة فشرع في الصلاة قبل حدّ الترخّص بنيّة التمام ثمّ في الأثناء وصل إليه : فإن كان قبل الدخول في قيام الركعة الثالثة أتمّها قصراً وصحّت ، بل وكذا إذا دخل فيه قبل الدخول في الركوع ، وإن كان بعده فيحتمل وجوب الإتمام ( 1 ) لأن الصلاة على ما افتتحت ، لكنّه مشكل فلا يترك الاحتياط بالإعادة قصراً أيضاً ، وإذا شرع في الصلاة في حال العود قبل الوصول إلى الحدّ بنيّة القصر ثمّ في الأثناء وصل إليه أتمّها تماماً وصحّت ، والأحوط - في وجه - إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً . ( 68 مسألة ) : إذا اعتقد الوصول إلى الحدّ فصلَّى قصراً ، ثمّ بان ( 2 ) أنه لم يصل إليه وجبت الإعادة ، أو القضاء تماماً ( 3 ) وكذا في العود إذا صلّى تماماً باعتقاد الوصول فبان عدمه وجبت الإعادة ، أو القضاء قصراً ، وفي عكس الصورتين : بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ينعكس الحكم فيجب الإعادة قصراً في الأولى ، وتماماً في الثانية . ( 69 مسألة ) : إذا سافر من وطنه وجاز عن حدّ الترخّص ، ثمّ في
هامش
( 1 ) وهو أقرب . ( 2 ) أي : بعد فعل المنافي ، وإلا فإن بان قبل فعل المنافي وصل الركعتين باخريين وأتمّ الصلاة ، ثمّ سجد للسهو للسلام الزائد . ( 3 ) على حسب حاله تماماً ، أو قصراً كما لا يخفى .