يقصّر ( 1 ) .
( 56 مسألة ) : من كان في أرض واسعة قد اتّخذها مقرّاً إلا أنه كلّ سنة مثلًا في مكان منها ، يقصّر إذا سافر عن مقرّ سنته .
( 57 مسألة ) : إذا شكّ في أنه أقام في منزله ، أو بلد آخر عشرة أيام ، أو أقلّ ، بقي على التمام .
[ الشرط الثامن ]
[ الوصول إلى حدّ الترخّص ]
الثامن : الوصول إلى حدّ الترخّص ، وهو : المكان الذي يتوارى عنه جدران بيوت البلد ويخفى عنه أذانه ، ويكفي تحقّق أحدهما مع عدم العلم بعدم تحقّق الآخر ، وأما مع العلم بعدم تحقّقه فالأحوط اجتماعهما ( 2 ) ، بل الأحوط مراعاة اجتماعهما مطلقاً ، فلو تحقّق أحدهما دون الآخر : إما يجمع بين القصر والتمام ، وإما يؤخّر الصلاة إلى أن يتحقّق الآخر . وفي العود عن السفر أيضاً ينقطع حكم القصر إذا وصل إلى حدّ الترخّص من وطنه ، أو محلّ إقامته ، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله ، أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى قبله بعد الوصول إلى الحدّ .
( 58 مسألة ) : المناط في خفاء الجدران : خفاء جدران البيوت لا خفاء الأعلام والقباب والمنارات ، بل ولا خفاء سور البلد إذا كان له
هامش
( 1 ) إذا لم يكن عزمه أن لا يتّخذ وطناً ، وإلا أتمّ كباقي المصاديق .
( 2 ) لا يبعد كون الملاك خفاء الأذان ، وان تعارضا فالتخيير .