تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
أثناء الطريق وصل إلى ما دونه إما لاعوجاج الطريق ، أو لأمر آخر ، كما إذا رجع لقضاء حاجة ، أو نحو ذلك ، فما دام هناك يجب عليه التمام ، وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر إذا كان الباقي مسافة ( 1 ) ، وأما إذا سافر من محلّ الإقامة وجاز عن الحدّ ، ثمّ وصل إلى ما دونه ، أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير ، وإذا صلّى في الصورة الأولى بعد الخروج عن حدّ الترخّص قصراً ثمّ وصل إلى ما دونه : فإن كان بعد بلوغ المسافة فلا إشكال في صحّة صلاته ، وأما إن كان قبل ذلك فالأحوط ( 2 ) وجوب الإعادة ، وإن كان يحتمل الإجزاء إلحاقاً له بما لو صلّى ثمّ بدا له في السفر قبل بلوغ المسافة . ( 70 مسألة ) : في المسافة الدوريّة حول البلد دون حدّ الترخّص في تمام الدور ، أو بعضه ممّا لم يكن الباقي قبله ، أو بعده مسافة ، يتمّ الصلاة .
هامش
( 1 ) بل وان لم يكن الباقي وحده مسافة على الأقرب . ( 2 ) بل الأولى .