التوصّل إلى ترك الواجب ( 1 ) ، والأحوط الجمع .
( 40 مسألة ) : إذا كان سفره مباحاً لكن يقصد الغاية المحرّمة في حواشي الجادّة فيخرج عنها لمحرّم ويرجع إلى الجادّة ، فإن كان السفر لهذا الغرض كان محرّماً موجباً للتمام ، وإن لم يكن كذلك وإنما يعرض له قصد ذلك في الأثناء فما دام خارجاً عن الجادّة يتمّ وما دام عليها يقصّر ( 2 ) ، كما أنه إذا كان السفر لغاية محرّمة وفي أثنائه يخرج عن الجادّة ويقطع المسافة ، أو أقلّ لغرض آخر صحيح يقصّر ( 3 ) ما دام خارجاً ، والأحوط الجمع في الصورتين .
( 41 مسألة ) : إذا قصد مكاناً لغاية محرّمة ، فبعد الوصول إلى المقصد قبل حصول الغرض يتمّ ، وأما بعده فحاله حال العود عن سفر المعصية في : أنه لو تاب يقصّر ، ولو لم يتب يمكن القول بوجوب التمام لعدّ المجموع سفراً واحداً ( 4 ) ، والأحوط الجمع هنا وإن قلنا بوجوب القصر في العود بدعوى عدم عدّه مسافراً قبل أن يشرع في العود .
( 42 مسألة ) : إذا كان السفر لغاية ، لكن عرض في أثناء الطريق قطع
هامش
( 1 ) بل حتّى إذا كان يقصد التوصل إلى ترك الواجب على الأقرب .
( 2 ) إذا كان الباقي بعد الحرام مسافة .
( 3 ) إذا كان مقدار الغرض الصحيح مسافة شرعية كما تقدّم آنفاً .
( 4 ) وقد تقدّم أنّ الأقرب القصر - مع عدم التوبة - إذا عدّ العود سفراً مستقلًا ، كما إذا بقي مدّة طويلة ثم رجع .