يلحق الحكم وهو وجوب الإتمام ، نعم إذا لم يتحقّق الصدق إلا بالتعدّد يعتبر ذلك .
( 45 مسألة ) : إذا سافر المكاري ونحوه ممن شغله السفر سفراً ليس من عمله ، كما إذا سافر للحجّ ، أو الزيارة يقصّر ، نعم لو حجّ أو زار لكن من حيث إنه عمله ، كما إذا كرى دابّته للحجّ ، أو الزيارة وحجّ ، أو زار بالتبع أتمّ .
( 46 مسألة ) : الظاهر وجوب القصر ( 1 ) على الحملداريّة الذين يستعملون السفر في خصوص أشهر الحجّ ، بخلاف من كان متّخذاً ذلك عملًا له في تمام السنة : كالذين يكرون دوابّهم من الأمكنة البعيدة ذهاباً وإياباً على وجه يستغرق ذلك تمام السنة أو معظمها ، فإنه يتمّ حينئذٍ .
( 47 مسألة ) : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء ، أو بالعكس ، الظاهر : وجوب التمام عليه ، ولكن الأحوط الجمع .
( 48 مسألة ) : من كان التردّد إلى ما دون المسافة عملًا له كالحطّاب ونحوه ، قصّر إذا سافر ولو للاحتطاب ، إلا إذا كان يصدق عليه
هامش
( 1 ) إلا إذا صدق التعدّد أثناء السفر الواحد ، فإنه - كما تقدّم - يقصّر في السفرة الأُولى ، وتيم بعد ذلك .