تماماً ؟ وجهان : والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المدار على الواقع إذا لم نقل بحرمة التجرّي ( 1 ) ، وعلى الاعتقاد إن قلنا بها ، وكذا لو كان مقتضى الأصل العملي الحرمة وكان الواقع خلافه ، أو العكس ، فهل المناط ما هو في الواقع ، أو مقتضى الأصل بعد كشف الخلاف ؟ وجهان : والأحوط الجمع ، وإن كان لا يبعد كون المناط هو الظاهر الذي اقتضاه الأصل إباحة ، أو حرمة .
( 37 مسألة ) : إذا كانت الغاية المحرّمة في أثناء الطريق ، لكن كان السفر إليه مستلزماً لقطع مقدار آخر من المسافة ( 2 ) ، فالظاهر : أن المجموع يعدّ من سفر المعصية ، بخلاف ما إذا لم يستلزم .
( 38 مسألة ) : السفر بقصد مجرّد التنزّه ليس بحرام ولا يوجب التمام .
( 39 مسألة ) : إذا نذر أن يتمّ الصلاة في يوم معيّن ، أو يصوم يوماً معيّناً ، وجب عليه الإقامة ( 3 ) ، ولو سافر وجب عليه القصر على ما مرّ : من أن السفر المستلزم لترك واجب لا يوجب التمام ، إلا إذا كان بقصد
هامش
( 1 ) لا ملاك للتجرّي ، والملاك على الحرام الواقعي مع تنجّزه على المكلّف ولو بأصل عملي .
( 2 ) مع كون قطع ذلك المقدار عرفاً مقدّمة للغاية المحرّمة وإلا فلا يعدّ من سفر المعصية .
( 3 ) الظاهر عدم وجوب الإقامة عليه .