تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
مقدار من المسافة لغرض محرّم منضمّاً إلى الغرض الأول ، فالظاهر وجوب التمام في ذلك المقدار من المسافة لكون الغاية في ذلك المقدار ملفّقة من الطاعة والمعصية ، والأحوط الجمع خصوصاً إذا لم يكن الباقي مسافة ( 1 ) . ( 43 مسألة ) : إذا كان السفر في الابتداء معصية فقصد الصوم ، ثمّ عدل في الأثناء إلى الطاعة : فإن كان العدول قبل الزوال وجب الإفطار ( 2 ) ، وإن كان بعده ففي صحة الصوم ووجوب إتمامه إذا كان في شهر رمضان - مثلًا - وجهان : والأحوط الإتمام ( 3 ) والقضاء . ولو انعكس بأن كان طاعة في الابتداء وعدل إلى المعصية في الأثناء : فإن لم يأت بالمفطر وكان قبل الزوال صحّ صومه والأحوط قضاؤه أيضاً ، وإن كان بعد الإتيان بالمفطر ، أو بعد الزوال بطل ، والأحوط إمساك بقيّة النهار تأدبّاً إن كان من شهر رمضان . ( 44 مسألة ) : يجوز في سفر المعصية الإتيان بالصوم الندبي ، ولا يسقط عنه الجمعة ، ولا نوافل النهار والوتيرة ، فيجري عليه حكم الحاضر .

[ الشرط السادس ]

[ أن لا يكون ممن بيته معه ] السادس من الشرائط : أن لا يكون ممن بيته معه : كأهل البوادي
هامش
( 1 ) الأقرب القصر إذا كان الباقي مسافة وإلا فالتمام . ( 2 ) مع كون الباقي وحده مسافة ولو ملفّقة مع العود على الأظهر . ( 3 ) الأقرب الاتمام والاحتياط بالقضاء غير لازم .