سواء كان نفسه حراماً : كالفرار من الزحف ، وإباق العبد ، وسفر الزوجة بدون إذن الزوج ( 1 ) في غير الواجب ، وسفر الولد مع نهي الوالدين ( 2 ) في غير الواجب ، وكما إذا كان السفر مضرّاً لبدنه ( 3 ) وكما إذا نذر عدم السفر مع رجحان تركه ونحو ذلك ، أو كان غايته أمراً محرّماً : كما إذا سافر لقتل نفس محترمة ، أو للسرقة ، أو للزنا ، أو لإعانة ظالم ، أو لأخذ مال الناس ظلماً ونحو ذلك ، وأما إذا لم يكن لأجل المعصية لكن تتّفق في أثنائه ، مثل : الغيبة ، وشرب الخمر ، والزنى ونحو ذلك ، ممّا ليس غاية للسفر ، فلا يوجب التمام ، بل يجب معه القصر والإفطار .
( 27 مسألة ) : إذا كان السفر مستلزماً لترك واجب ، كما إذا كان مديوناً وسافر مع مطالبة الديّان وإمكان الأداء في الحضر دون السفر ونحو ذلك ، فهل يوجب التمام أم لا ؟ الأقوى التفصيل : بين ما إذا كان لأجل التوصّل إلى ترك الواجب ، أو لم يكن كذلك ، ففي الأول يجب التمام دون الثاني ، لكن الأحوط الجمع في الثاني .
( 28 مسألة ) : إذا كان السفر مباحاً لكن ركب دابّة غصبيّة ، أو كان المشي في أرض مغصوبة ، فالأقوى فيه القصر ( 4 ) وإن كان الأحوط
هامش
( 1 ) مع تحقق النشوز به .
( 2 ) واذيّتهما فعلًا بذلك بأن يكون مصداقاً للعقوق .
( 3 ) في إطلاقه إشكال بل منع .
( 4 ) الأحوط التمام في المشي في الأرض مغصوبة إذا كان بهذا القصد .