تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
أحدها : الجهر بالقراءة للإمام والمنفرد . الثاني : رفع اليدين حال التكبيرات . الثالث : الإصحار بها إلا في مكّة فإنه يستحب الإتيان بها في المسجد الحرام . الرابع : أن يسجد على الأرض دون غيرها ممّا يصح السجود عليه . الخامس : أن يخرج إليها راجلًا حافياً مع السكينة والوقار . السادس : الغسل قبلها . السابع : أن يكون لابساً عمامة بيضاء . الثامن : أن يشمّر ثوبه إلى ساقه . التاسع : أن يفطر في الفطر قبل الصلاة بالتمر ( 1 ) وأن يأكل من لحم الأضحية في الأضحى بعدها . العاشر : التكبيرات عقيب أربع صلوات في عيد الفطر ، أولها : المغرب من ليلة العيد ، ورابعها : صلاة العيد . وعقيب عشر صلوات في الأضحى إن لم يكن بمنى ، أولها : ظهر يوم العيد ، وعاشرها : صبح اليوم الثاني عشر . وإن كان بمنى فعقيب خمس عشر صلاة ، أولها : ظهر يوم العيد ، وآخرها : صبح اليوم الثالث عشر . وكيفية التكبير في الفطر أن يقول : « الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله
هامش
( 1 ) وفي رواية : بالتمر وتربة الإمام الحسين عليه السلام فإنه بركة وسنّة .