شكّ بين الثلاث البنائي والأربع ، فهل يجري عليه حكم الشكّين ، أو حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ؟ وجهان : أقواهما الثاني .
( 18 مسألة ) : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ثمّ ظنّ عدم الأربع ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والثلاث . ولو ظنّ عدم الاثنتين ، يجري عليه حكم الشكّ بين الثلاث والأربع ، ولو ظنّ عدم الثلاث ، يجري عليه حكم الشكّ بين الاثنتين والأربع .
( 19 مسألة ) : إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث وأتى بالرابعة فتيقّن عدم الثلاث وشكّ بين الواحدة والاثنتين بالنسبة إلى ما سبق ، يرجع شكّه بالنسبة إلى حاله الفعليَّ بين الاثنتين والثلاث فيجري حكمه .
[ الشكوك الصحيحة والمصلّي جالساً ]
( 20 مسألة ) : إذا عرض أحد الشكوك الصحيحة للمصلِّي جالساً من جهة العجز عن القيام ، فهل الحكم كما في الصلاة قائماً فيتخيّر في موضع التخيير بين ركعة قائماً وركعتين جالساً بين ركعة جالساً بدلًا عن الركعة قائماً ، أو ركعتين جالساً من حيث إنه أحد الفردين المخيّر بينهما ، أو يتعيّن ( 1 ) هنا اختيار الركعتين جالساً ، أو يتعين تتميم ما نقص : ففي الفرض المذكور يتعيّن ركعة جالساً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً ، وفي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع يتعيّن
هامش
( 1 ) هذا هو الأقرب .