تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 125

مساهمون:

ص١٢٥
وكذا العكس ( 1 ) فإنه يعمل بالأخير . ( 9 مسألة ) : لو تردّد في أن الحاصل له ظنّ ، أو شكّ - كما يتّفق كثيراً لبعض الناس - كان ذلك شكّاً ، وكذا لو حصل له حالة في أثناء الصلاة وبعد أن دخل في فعل آخر لم يدر أنه كان شكّاً ، أو ظنّاً بنى على أنه كان شكّاً إن كان فعلًا شاكّاً ، وبنى على أنه كان ظنّاً إن كان فعلًا ظاّناً . مثلًا : لو علم أنه تردّد بين الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ، ولم يدر أنّه حصل له الظنّ بالثلاث فبنى عليه ، أو بنى عليه من باب الشكّ ، يبني على الحالة الفعلية . وإن علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث وأنه بنى على الثلاث وشكّ في أنه حصل له الظنّ به ، أو كان من باب البناء في الشكّ ، فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه وإن كان أحوط . ( 10 مسألة ) : لو شكّ في أن شكّه السابق كان موجباً للبطلان أو للبناء بنى على الثاني . مثلًا : لو علم أنه شكّ سابقاً بين الاثنتين والثلاث وبعد أن دخل في فعل آخر ، أو ركعة أخرى شكّ في أنه كان قبل إكمال السجدتين حتى يكون باطلًا ، أو بعده حتى يكون صحيحاً ، بنى على أنه كان بعد الإكمال ، وكذا إذا كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة . ( 11 مسألة ) : لو شكّ بعد الفراغ من الصلاة إن شكّه هل كان موجباً
هامش
( 1 ) أي : شكّ بين الاثنتين والأربع أولًا فيما تصحّ الصلاة معه ، وهو : بعد إكمال السجدتين لا حال القيام ، كما هو واضح .