على الأربع ويتشهّد ويسلّم ثمّ يسجد سجدتي السهو .
السادس : الشكّ بين الأربع والخمس حال القيام ، فإنه يهدم ( 1 ) ويجلس ويرجع شكّه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام .
السابع : الشكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنه يهدم القيام ويرجع شكّه إلى ما بين الاثنتين والأربع فيبني على الأربع ويعمل عمله .
الثامن : الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فيهدم القيام ويرجع شكّه إلى الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فيتمّ صلاته ويعمل عمله .
التاسع : الشكّ بين الخمس والست حال القيام ، فإنه يهدم القيام فيرجع شكّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويسجد سجدتي السهو مرّتين إن ( 2 ) لم يشتغل بالقراءة ، أو التسبيحات ، وإلا فثلاث مرّات ، وإن قال : « بحول الله » فأربع مرّات : مرّة للشك بين الأربع والخمس ، وثلاث مرّات لكل من الزيادات من قوله « بحول الله » والقيام والقراءة ، أو التسبيحات .
والأحوط في الأربعة المتأخّرة بعد البناء وعمل الشكّ إعادة الصلاة
هامش
( 1 ) إتمام ما بيده والسجود للسهو غير بعيد ، وان كان لا ينبغي ترك الاحتياط بالجمع بين ذلك وما في المتن .
( 2 ) كفاية سجدتي السهو مرّة واحدة لمجموع هذه الزيادات غير بعيدة .