للركعة : بأن كان بين الثلاث والأربع - مثلًا - أو موجباً للركعتين : بأن كان بين الاثنتين والأربع ؟ فالأحوط الإتيان بهما ثمّ إعادة الصلاة ( 1 ) .
( 12 مسألة ) : لو علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرأ له الشكّ في الأثناء لكن لم يدر كيفيّته من رأس : فإن انحصر في الوجوه الصحيحة أتى بموجب الجميع ، وهو : ركعتان من قيام وركعتان من جلوس وسجود السهو ثمّ الإعادة ( 2 ) ، وإن لم ينحصر في الصحيح ، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة لأنه لم يدر كم صلَّى .
( 13 مسألة ) : إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردّد بين الاثنتين والثلاث - مثلًا - وشّك في أنه هل حصل له الظنّ بالاثنتين فبنى على الاثنتين ، أو لم يحصل له الظنّ فبنى على الثلاث ، يرجع إلى حالته الفعليّة فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلًا شاكّاً بين الثلاث والأربع وإن لم يدخل فيها يكون شاكّاً بين الاثنتين والثلاث .
[ وظيفة الجاهل أو الناسي لحكم الشك ]
( 14 مسألة ) : إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم حكمه من جهة الجهل بالمسألة ، أو نسيانها : فإن ترجّح له أحد الاحتمالين عمل عليه ، وإن لم يترجّح أخذ بأحد الاحتمالين مخيراً ، ثمّ بعد الفراغ رجع
هامش
( 1 ) لا تبعد كفاية إعادة الصلاة .
( 2 ) كالمسألة السابقة غير بعيد كفاية إعادة الصلاة .