تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
أيضاً ، كما أن الأحوط في الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس العمل بموجب الشكّين ثمّ الاستئناف .

[ مسائل في الشكوك الصحيحة ]

( 3 مسألة ) : الشكّ في الركعات ما عدا هذه الصور التسع موجب للبطلان - كما عرفت - لكن الأحوط فيما إذا كان الطرف الأقل صحيحاً والأكثر باطلًا : كالثلاث والخمس والأربع والست ونحو ذلك البناء على الأقل والإتمام ثمّ الإعادة . وفي مثل الشكّ بين الثلاث والأربع والست يجوز البناء على الأكثر الصحيح وهو الأربع والإتمام وعمل الشكّ بين الثلاث والأربع ثمّ الإعادة ، أو البناء على الأقل وهو الثلاث ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة . ( 4 مسألة ) : لا يجوز العمل بحكم الشكّ من البطلان ، أو البناء بمجرّد حدوثه ، بل لابدّ من التروّي ( 1 ) والتأمّل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين أو يستقرّ الشكّ ، بل الأحوط في الشكوك غير الصحيحة التروّي إلى أن تنمحي صورة الصلاة ، أو يحصل اليأس من العلم ، أو الظنّ ، وإن كان الأقوى جواز الإبطال بعد استقرار الشكّ . ( 5 مسألة ) : المراد بالشكّ في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظنّ ، فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأُوليين والأخيرتين .
هامش
( 1 ) على الأحوط وعدم وجوبه غير بعيد .