تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 124

مساهمون:

ص١٢٤
( 6 مسألة ) : في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين : كالشكّ بين الاثنتين والثلاث ، والشكّ بين الاثنتين والأربع ، والشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، إذا شكّ مع ذلك في إتيان السجدتين ، أو إحداهما وعدمه : إن كان ذلك حال الجلوس قبل الدخول في القيام ، أو التشهّد بطلت الصلاة ، لأنه محكوم بعدم الإتيان بهما أو بأحدهما فيكون قبل الإكمال ، وإن كان بعد الدخول في القيام ، أو التشهّد لم تبطل لأنه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال . ولا فرق بين مقارنة حدوث الشكّين ، أو تقدّم أحدهما على الآخر ، والأحوط الإتمام والإعادة خصوصا مع المقارنة ، أو تقدّم الشكّ في الركعة . ( 7 مسألة ) : في الشكّ بين الثلاث والأربع والشكّ بين الثلاث والأربع والخمس إذا علم حال القيام أنه ترك سجدة ، أو سجدتين من الركعة السابقة بطلت الصلاة ، لأنه يجب عليه هدم القيام لتدارك السجدة المنسيّة فيرجع شكّه إلى ما قبل الإكمال ، ولا فرق بين أن يكون تذكّره للنسيان قبل البناء على الأربع ، أو بعده . ( 8 مسألة ) : إذا شكّ بين الثلاث والأربع - مثلًا - فبنى على الأربع ثمّ بعد ذلك انقلب شكّه إلى الظنّ بالثلاث بنى عليه ، ولو ظنّ الثلاث ثمّ انقلب شكّاً عمل بمقتضى الشكّ ، ولو انقلب شكّه إلى شكّ آخر عمل بالأخير : فلو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع فلما رفع رأسه من السجود شكّ بين الاثنتين والأربع عمل عمل الشكّ الثاني ،