من جهة احتمال عدم صدق انفصال الغسالة .
( 27 مسألة ) : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر ، نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكرّ أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس فإنه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف الإطلاق يطهر وإن صار مضافاً أو متلوناً بعد العصر كما مرّ سابقاً .
( 28 مسألة ) : فيما يعتبر فيه التعدّد لا يلزم توالي الغسلتين أو الغسلات ، فلو غسل مرّة في يوم ومرّة أخرى في يوم آخر كفى ، نعم يعتبر في العصر الفوريّة ( 1 ) بعد صبّ الماء على الشيء المتنجّس .
( 29 مسألة ) : الغسلة المزيلة للعين بحيث لا يبقى بعدها شيء منها تعدّ من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدد فتحسب مرة ، بخلاف ما إذا بقي بعدها شيء من أجزاء العين ( 2 ) ، فإنّها لا تحسب ، وعلى هذا فإن أزال العين بالماء المطلق فيما يجب فيه مرتان كفى غسله مرة أخرى وإن أزالها بماء مضاف يجب بعده مرتان أخريان ( 3 ) .
( 30 مسألة ) : النعل المتنجسة تطهر بغمسها في الماء الكثير ولا حاجة فيها إلى العصر لا من طرف جلدها ولا من طرف خيوطها وكذا
هامش
( 1 ) لا يعتبر على الأقرب .
( 2 ) إن كان الباقي قليلًا في حكم العدم - ولو بالمسامحة العرفية - فلا يبعد صدق الغسلة ، ومعه فتحسب مرة .
( 3 ) على الأحوط الأولى .