النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك .
( 25 مسألة ) : إذا تنجّس التنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه ، والأولى ( 1 ) أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر .
( 26 مسألة ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ( 2 ) ، ولو أُريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه ( 3 ) فهو ، وإلّا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثمَّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور . وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلّا بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس ( 4 ) ، نعم إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ( 5 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 6 )
هامش
( 1 ) ويمكن التطهير أيضاً بما ذكره ( قدّس سرّه ) في تطهير الظروف الكبار في المسألة 36 .
( 2 ) في غير الغسلة المتعقبة للطهارةكما تقدم - .
( 3 ) أو جمعه بمنديل واناء ونحوهما .
( 4 ) ويمكن التطهير إذا صدق - عرفاً - الغسل كما هو كذلك طاهراً .
( 5 ) وربما يقال بطهارة الباطن أيضاً في أمثال ذلك ، لعدم وضوح نجاسة الغسالة فيها .
( 6 ) الاشكال غير تام .