تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
النجس بجعله جبناً ووضعه في الماء كذلك . ( 25 مسألة ) : إذا تنجّس التنور يطهر بصبّ الماء في أطرافه من فوق إلى تحت ، ولا حاجة فيه إلى التثليث لعدم كونه من الظروف فيكفي المرة في غير البول والمرتان فيه ، والأولى ( 1 ) أن يحفر فيه حفيرة يجتمع الغسالة فيها وطمها بعد ذلك بالطين الطاهر . ( 26 مسألة ) : الأرض الصلبة أو المفروشة بالآجر أو الحجر تطهر بالماء القليل إذا أجري عليها ، لكن مجمع الغسالة يبقى نجساً ( 2 ) ، ولو أُريد تطهير بيت أو سكّة فإن أمكن إخراج ماء الغسالة بأن كان هناك طريق لخروجه ( 3 ) فهو ، وإلّا يحفر حفيرة ليجتمع فيها ثمَّ يجعل فيها الطين الطاهر كما ذكر في التنور . وإن كانت الأرض رخوة بحيث لا يمكن إجراء الماء عليها فلا تطهر إلّا بإلقاء الكرّ أو المطر أو الشمس ( 4 ) ، نعم إذا كانت رملًا يمكن تطهير ظاهرها بصبّ الماء عليها ورسوبه في الرمل فيبقى الباطن نجساً بماء الغسالة ( 5 ) ، وإن كان لا يخلو عن إشكال ( 6 )
هامش
( 1 ) ويمكن التطهير أيضاً بما ذكره ( قدّس سرّه ) في تطهير الظروف الكبار في المسألة 36 . ( 2 ) في غير الغسلة المتعقبة للطهارةكما تقدم - . ( 3 ) أو جمعه بمنديل واناء ونحوهما . ( 4 ) ويمكن التطهير إذا صدق - عرفاً - الغسل كما هو كذلك طاهراً . ( 5 ) وربما يقال بطهارة الباطن أيضاً في أمثال ذلك ، لعدم وضوح نجاسة الغسالة فيها . ( 6 ) الاشكال غير تام .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 96 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي