تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
البارية ، بل في الغسل بالماء القليل كذلك ، لأن الجلد والخيط ليسا ممّا يعصر ، وكذا الحزام من الجلد كان فيه خيط أو لم يكن . ( 31 مسألة ) : الذهب المذاب ونحوه من الفلزات إذا صب في الماء النجس أو كان متنجساً فأذيب ينجس ظاهره وباطنه ولا يقبل التطهير إلّا ظاهره ، فإذا أُذيب ثانياً بعد تطهير ظاهره تنجّس ( 1 ) ظاهره ثانياً ، نعم ، لو احتمل عدم وصول النجاسة إلى جميع أجزائه وأنَّ ما ظهر منه بعد الذوبان الأجزاء الطاهرة يحكم بطهارته ، وعلى أي حال بعد تطهير ظاهره لا مانع من استعماله وإن كان مثل القدر من الصفر . ( 32 مسألة ) : الحليّ الذي يصوغه الكافر إذا لم يعلم ملاقاته له مع الرطوبة يحكم بطهارته ، ومع العلم بها يجب غسله ويطهر ظاهره وإن بقي باطنه على النجاسة إذا كان متنجّساً قبل الإذابة . ( 33 مسألة ) : النبات المتنجّس يطهر بالغمس في الكثير ، بل والغسل بالقليل إذا علم جريان الماء عليه بوصف الإطلاق ( 2 ) ، وكذا قطعة الملح ، نعم لو صنع النبات من السكّر المتنجّس ، أو انجمد الملح بعد تنجّسه مائعاً ، لا يكون حينئذ قابلًا للتطهير . ( 34 مسألة ) : الكوز الذي صنع من طين نجس أو كان مصنوعاً للكافر يطهر ظاهره بالقليل وباطنه أيضاً إذا وضع في الكثير فنفذ الماء في أعماقه .
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) في الغسلة المتعقبة للطهارة - كما تقدّم - .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 98 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي