كان مثل الثوب والفرش ونحوهما ، بل يكفي صبّ الماء عليه مرة على وجه يشمل جميع أجزائه وإن كان الأحوط مرتين ، لكن يشترط أن لا يكون متغذّياً معتاداً بالغذاء ولا يضرّ تغذّيه اتفاقاً نادرا ، وأن يكون ذكراً لا أنثى على الأحوط ولا يشترط فيه أن يكون في الحولين ، بل هو كذلك ما دام يعدّ رضيعاً غير متغذّ وإن كان بعدهما ، كما أنّه لو صار معتاداً بالغذاء قبل الحولين لا يلحقه الحكم المذكور ، بل هو كسائر الأبوال ، وكذا يشترط ( 1 ) في لحوق الحكم أن يكون اللبن من المسلمة فلو كان من الكافرة لم يلحقه وكذا لو كان من الخنزيرة .
( 18 مسألة ) : إذا شكّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون ونحوه بنى على عدمه ، كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه بنى على عدمه ، فيحكم ببقاء الطهارة في الأول وبقاء النجاسة في الثاني .
( 19 مسألة ) : قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحار بحيث اختلط معه ثمَّ أخذ من فوقه بعد برودته ، لكنّه مشكل لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه وإن كان غير بعيد إذا غلى الماء مقداراً من الزمان .
( 20 مسألة ) : إذا تنجّس الأرز أو الماش أو نحوهما يجعل في وصلة ويغمس في الكرّ ، وإن نفذ فيه الماء النجس يصبر حتّى يعلم نفوذ
هامش
( 1 ) عدم الاشتراط أقرب ، وان كان ما ذكر أحوط .