الماء الطاهر إلى المقدار الذي نفذ فيه الماء النجس ، بل لا يبعد تطهيره بالقليل بأن يجعل في ظرف ويصب عليه ثمَّ يراق غسالته ، ويطهر الظرف أيضاً بالتبع فلا حاجة إلى التثليث فيه وإن كان هو الأحوط ، نعم لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بد من الثلاث .
( 21 مسألة ) : الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت وصبّ الماء عليه ( 1 ) ، ثمَّ عصره وإخراج غسالته . وكذا اللحم النجس ، ويكفي المرة في غير البول والمرتان فيه إذا لم يكن الطشت نجساً قبل صبّ الماء ، وإلا فلا بد من الثلاث ، والأحوط التثليث مطلقاً .
( 22 مسألة ) : اللحم المطبوخ بالماء النجس أو المتنجّس بعد الطبخ يمكن تطهيره في الكثير ، بل والقليل إذا صب عليه الماء ونفذ فيه إلى المقدار الذي وصل إليه الماء النجس .
( 23 مسألة ) : الطين النجس اللاصق بالإبريق يطهر بغمسه في الكرّ ونفوذ الماء إلى أعماقه ، ومع عدم النفوذ يطهر ظاهره ، فالقطرات التي تقطر منه بعد الإخراج من الماء طاهرة ، وكذا الطين اللاصق بالنعل ، بل يطهر ظاهره بالماء القليل أيضاً ، بل إذا وصل إلى باطنه بأن كان رخواً طهر باطنه أيضاً به .
( 24 مسألة ) : الطحين والعجين النجس يمكن تطهيره بجعله خبزاً ثمَّ وضعه في الكرّ حتّى يصل الماء إلى جميع أجزائه ، وكذا الحليب
هامش
( 1 ) أو العكس بصبّ الماء أولًا في الطست ثمّ وضع الثوب فيه - كما تقدّم - .