ولا يلزم تطهير آلة إخراج الغسالة كلّ مرّة وإن كان أحوط ، ويلزم المبادرة إلى إخراجها عرفاً في كلّ غسلة ، لكن لا يضرّ الفصل بين الغسلات الثلاث ، والقطرات التي تقطر من الغسالة فيها لا بأس بها .
وهذه الوجوه تجري في الظروف غير المثبتة أيضاً ، وتزيد بإمكان غمسها في الكرّ أيضاً ، ومما ذكرنا يظهر حال تطهير الحوض أيضاً بالماء القليل .
( 37 مسألة ) : في تطهير شعر المرأة ولحية الرجل لا حاجة إلى العصر وإن غسلا بالقليل لانفصال معظم الماء بدون العصر .
( 38 مسألة ) : إذا غسل ثوبه المتنجّس ثمَّ رأى بعد ذلك فيه شيئاً من الطين أو من دقاق الأشنان الذي كان متنجساً لا يضر ذلك بتطهيره ، بل يحكم بطهارته أيضاً لانغساله بغسل الثوب .
( 39 مسألة ) : في حال إجراء الماء على المحل النجس من البدن أو الثوب إذا وصل ذلك الماء إلى ما اتصل به من المحل الطاهر على ما هو المتعارف لا يلحقه حكم ملاقي الغسالة حتّى يجب غسله ثانياً ، بل يطهر المحل النجس بتلك الغسلة ، وكذا إذا كان جزء من الثوب نجساً فغسل مجموعه ، فلا يقال : إن المقدار الطاهر تنجّس بهذه الغسلة فلا تكفيه ، بل الحال كذلك إذا ضمّ مع المتنجّس شيئاً آخر طاهراً وصب الماء على المجموع فلو كان واحد من أصابعه نجساً فضمّ إليه البقية وأجرى الماء عليها بحيث وصل الماء الجاري على النجس منها إلى البقية ثمَّ انفصل تطهر بطهره ، وكذا إذا كان زنده نجساً فأجرى الماء عليه فجرى على
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 100
مساهمون: السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
ص١٠٠