تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
الاستعمال ( 1 ) . ( 9 مسألة ) : إذا كان الإناء ضيقاً لا يمكن مسحه بالتراب فالظاهر كفاية جعل التراب فيه وتحريكه إلى أن يصل إلى جميع أطرافه ، وأمّا إذا كان ممّا لا يمكن فيه ذلك فالظاهر بقاؤه على النجاسة أبداً إلّا عند من يقول بسقوط التعفير في الغسل بالماء الكثير . ( 10 مسألة ) : لا يجري حكم التعفير في غير الظروف ممّا تنجّس بالكلب ولو بماء ولوغه أو بلطعه ، نعم لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير حتّى مثل الدلو لو شرب الكلب منه ، بل والقربة والمطهرة وما أشبه ذلك . ( 11 مسألة ) : لا يتكرر التعفير بتكرر الولوغ من كلب واحد أو أزيد ، بل يكفي التعفير مرة واحدة . ( 12 مسألة ) : يجب تقديم التعفير على الغسلتين فلو عكس لم يطهر . ( 13 مسألة ) : إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث ، بل يكفي مرة واحدة حتّى في إناء الولوغ ، نعم الأحوط عدم سقوط التعفير فيه ، بل لا يخلو عن قوة والأحوط التثليث حتّى في الكثير . ( 14 مسألة ) : في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صب الماء فيه وإدارته إلى أطرافه ثمَّ صبه على الأرض ثلاث مرات ، كما يكفي أن
هامش
( 1 ) على الأحوط .