المزيلة .
( 5 مسألة ) : يجب في الأواني إذا تنجست بغير الولوغ الغسل ثلاث مرات في الماء القليل وإذا تنجّست بالولوغ التعفير بالتراب مرّة ، وبالماء بعده مرّتين ، والأولى أن يطرح فيها التراب من غير ماء ويمسح به ثمَّ يجعل فيه شيء من الماء ويمسح به وإن كان الأقوى كفاية الأول فقط ، بل الثاني أيضاً ، ولا بد من التراب فلا يكفي عنه الرماد والأشنان والنورة ونحوها ، نعم يكفي الرمل ولا فرق بين أقسام التراب ، والمراد من الولوغ : شربه الماء أو مائعا آخر بطرف لسانه ، ويقوى إلحاق لطعه الإناء بشربه ، وأمّا وقوع لعاب فمه فالأقوى فيه عدم اللحوق وإن كان أحوط ( 1 ) ، بل الأحوط إجراء الحكم المذكور في مطلق مباشرته ولو كان بغير اللسان من سائر الأعضاء حتّى وقوع شعره أو عرقه في الإناء .
( 6 مسألة ) : يجب في ولوغ الخنزير غسل الإناء سبع مرّات ، وكذا في موت الجرذ وهو الكبير من الفأرة البرّيّة ، والأحوط في الخنزير التعفير قبل السبع أيضاً لكن الأقوى عدم وجوبه .
( 7 مسألة ) : يستحبّ في ظروف الخمر الغسل سبعاً ، والأقوى كونها كسائر الظروف في كفاية الثلاث .
( 8 مسألة ) : التراب الذي يعفّر به يجب أن يكون طاهراً قبل
هامش
( 1 ) هذا الاحتياط لا يترك .