بنجاسته ، وأمّا إذا لم يكن هو السبب في استعماله بأن رأى أنَّ ، ما يأكله شخص أو يشربه أو يصلّي فيه نجس فلا يجب إعلامه .
( 33 مسألة ) : لا يجوز سقي المسكرات للأطفال ، بل يجب ردعهم وكذا سائر الأعيان النجسة إذا كانت مضرة لهم ، بل مطلقاً ، وأمّا المتنجسات : فإن كان التنجّس من جهة كون أيديهم نجسة فالظاهر عدم البأس به ، وإن كان من جهة تنجّس سابق فالأقوى جواز التسبب لأكلهم وإن كان الأحوط تركه ، وأمّا ردعهم عن الأكل أو الشرب مع عدم التسبب فلا يجب من غير إشكال ( 1 ) .
( 34 مسألة ) : إذا كان موضع من بيته أو فرشه نجساً فورد عليه ضيف وباشره بالرطوبة المسرية ففي وجوب إعلامه إشكال وإن كان أحوط ، بل لا يخلو عن قوّة ( 2 ) ، وكذا إذا أحضر عنده طعاماً ثمَّ علم بنجاسته ، بل وكذا إذا كان الطعام للغير وجماعة مشغولون بالأكل فرأى واحد منهم فيه نجاسة وإن كان عدم الوجوب في هذه الصورة لا يخلو عن قوة لعدم كونه سبباً لأكل الغير ، بخلاف الصورة السابقة .
( 35 مسألة ) : إذا استعار ظرفاً أو فرشاً أو غيرهما من جاره فتنجّس عنده هل يجب عليه إعلامه عند الرد ؟ فيه إشكال والأحوط الإعلام ، بل لا يخلو عن قوة إذا كان ممّا يستعمله المالك فيما يشترط فيه الطهارة .
هامش
( 1 ) الأحوط للولي الردع من الضار مطلقاً حتّى مع عدم التسبيب .
( 2 ) لا قوّة فيه بل هو أولى .