يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه .
( 29 مسألة ) : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلّا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستيذان منه فإنّه حينئذ لا يبعد وجوبه .
( 30 مسألة ) : يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب .
( 31 مسألة ) : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميّتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير إلّا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجّس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتّى الميّتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحّرم ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميّتة والعذرات ( 1 ) .
( 32 مسألة ) : كما يحرم الأكل والشرب للشيء النجس كذا يحرم التسبب لأكل الغير أو شربه وكذا التسبب لاستعماله ( 2 ) فيما يشترط فيه الطهارة ، فلو باع أو أعار شيئاً نجساً قابلًا للتطهير يجب ( 3 ) الإعلام
هامش
( 1 ) مع المنفعة العقلائية المقصودة المحلّلة ، لا يبعد الجواز ، نعم مثل الخمر والخنزير لا يجوز بيعهما مطلقاً .
( 2 ) فيما يشترط بالطهارة الواقعية ، وعلى الأحوط في الأعم من الظاهرية كاشتراط الصلاة بطهارة الثوب والبدن .
( 3 ) إذا أوجب أكل أو شرب النجس .