تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
يجب رفعها عنه إذا وضعت عليه وإن كانت يابسة . ( 25 مسألة ) : يجب إزالة النجاسة عن التربة الحسينيّة ، بل عن تربة الرسول وسائر الأئمّة صلوات الله عليهم المأخوذة من قبورهم ، ويحرم تنجيسها ، ولا فرق في التربة الحسينية بين المأخوذة من القبر الشريف أو من الخارج إذا وضعت عليه بقصد التبرك والاستشفاء ، وكذا السبحة والتربة المأخوذة بقصد التبرك لأجل الصلاة . ( 26 مسألة ) : إذا وقع ورق القرآن أو غيره من المحترمات في بيت الخلاء أو بالوعته وجب إخراجه ولو بأُجرة ، وإن لم يمكن فا لأحوط ( 1 ) والأولى سد بابه وترك التخلي فيه إلى أن يضمحلَّ . ( 27 مسألة ) : تنجيس مصحف الغير موجب لضمان نقصه الحاصل بتطهيره . ( 28 مسألة ) : وجوب تطهير المصحف كفائيّ لا يختص بمن نجّسه ، ولو استلزم صرف المال وجب ولا يضمنه من نجّسه إذا لم يكن لغيره وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة فإنّ مؤونة الإخراج الواجب على كلّ أحد ليس عليه ، لأن الضرر إنّما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل ( 2 ) ، بل قيل باختصاص الوجوب به ، ويجبره الحاكم عليه لو امتنع ، أو
هامش
( 1 ) لا يترك . ( 2 ) وهو الأحوط ، نعم مع تركه المسبّب يكون كفائياً على الجميع .