الظاهر العدم إذا كان ممّا لا يوجب الهتك ، وإلّا فهو الأحوط .
( 20 مسألة ) : المشاهد المشرَّفة كالمساجد في حرمة التنجيس ، بل وجوب الإزالة إذا كان تركها هتكاً ، بل مطلقاً على الأحوط ( 1 ) ، لكن الأقوى عدم وجوبها مع عدمه ، ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلّا في التأكد وعدمه .
( 21 مسألة ) : يجب الإزالة عن ورق المصحف الشريف وخطّه ، بل عن جلده وغلافه مع الهتك ، كما أنّه معه يحرم مس خطه أو ورقه بالعضو المتنجّس وإن كان متطهراً من الحدث ، وأمّا إذا كان أحد هذه بقصد الإهانة فلا إشكال في حرمته .
( 22 مسألة ) : يحرم كتابة القرآن بالمركّب النجس ولو كتب جهلًا أو عمداً وجب محوه ( 2 ) كما أنّه إذا تنجّس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه .
( 23 مسألة ) : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر ( 3 ) ، وإن كان في يده يجب أخذه منه .
( 24 مسألة ) : يحرم وضع القرآن على العين النجسة ( 4 ) كما أنّه
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) مع عدم امكان تطهيره ، كالألوان التي لا يبقى معها جرم مانع ، وإلّا تعيّن التطهير .
( 3 ) إلّا ما كان سبباً للهداية .
( 4 ) مع التنجس أو الهتك ، وإلّا فمجرده كوضعه على ثوب متنجس يابس بدون هتك مشكل .