بدون المكث في حال المرور وجب المبادرة إليها ، وإلا فالظاهر وجوب التأخير إلى ما بعد الغسل ، لكن يجب المبادرة إليه حفظاً للفورية بقدر الإمكان ، وإن لم يمكن التطهير إلّا بالمكث جنباً فلا يبعد جوازه ، بل وجوبه ، وكذا إذا استلزم التأخير إلى أن يغتسل هتك حرمته ( 1 ) .
( 15 مسألة ) : في جواز تنجيس مساجد اليهود والنصارى إشكال ( 2 ) وأمّا مساجد المسلمين فلا فرق فيها بين فرقهم .
( 16 مسألة ) : إذا علم عدم جعل الواقف صحن المسجد أو سقفه أو جدرانه جزء من المسجد لا يلحقه الحكم من وجوب التطهير وحرمة التنجيس ، بل وكذا لو شكّ في ذلك ، وإن كان الأحوط ( 3 ) اللحوق .
( 17 مسألة ) : إذا علم إجمالًا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما .
( 18 مسألة ) : لا فرق بين كون المسجد عامّاً أو خاصّاً ( 4 ) ، وأمّا المكان الذي أعدّه للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم .
( 19 مسألة ) : هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكّن من الإزالة ؟
هامش
( 1 ) إن كان التأخير موجباً للهتك عرفاً ، قدّم التطهير إن أمكن مع التيمم ، وإلا فمطلقاً ، وإن لم يكن موجباً للهتك قدّم الغسل ، ولا فرق في ذلك بين المسجدين وغيرهما من المساجد .
( 2 ) والأصح الجواز .
( 3 ) لا ينبغي ترك هذا الاحتياط .
( 4 ) كمسجد الريف ، والسوق ونحوهما ، وإلّا ففي صحّة المسجدية اشكال .