الصلاة قبل تحقّق الإزالة .
( 5 مسألة ) : إذا صلّى ثمَّ تبين له كون المسجد نجساً كانت صلاته صحيحة وكذا إذا كان عالما بالنجاسة ثمَّ غفل وصلّى ، وأمّا إذا علمها أو التفت إليها في أثناء الصلاة فهل يجب إتمامها ثمَّ الإزالة أو إبطالها والمبادرة إلى الإزالة ؟ وجهان أو وجوه والأقوى وجوب الإتمام ( 1 ) .
( 6 مسألة ) : إذا كان موضع من المسجد نجساً لا يجوز تنجيسه ثانياً بما يوجب تلويثه ، بل وكذا مع عدم التلويث إذا كانت الثانية أشدّ وأغلظ من الأولى ، وإلا ففي تحريمه تأمل ، بل منع ( 2 ) إذا لم يستلزم تنجيسه ما يجاوره من الموضع الطاهر لكنّه أحوط .
( 7 مسألة ) : لو توقّف تطهير المسجد على حفر أرضه جاز ، بل وجب ، وكذا لو توقف على تخريب شيء منه ( 3 ) ، ولا يجب طمّ الحفر وتعمير الخراب ، نعم لو كان مثل الآجر ممّا يمكن ردّه بعد التطهير وجب .
( 8 مسألة ) : إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك أصلح من إخراجه وتطهيره كما هو الغالب .
هامش
( 1 ) إلّا إذا أوجب التأخر هتكاً للمسجد فيقطع الصلاة للإزالة .
( 2 ) مع عدم الهتك عرفاً .
( 3 ) ممّا لا يكون مضراً بالوقف .