( 2 مسألة ) : يجب إزالة النجاسة عن المساجد داخلها وسقفها وسطحها والطرف الداخل من جدرانها ، بل والطرف الخارج ( 1 ) على الأحوط إلّا أن لا يجعلها الواقف جزءاً من المسجد ، بل لو لم يجعل مكاناً مخصوصاً منها جزءاً لا يلحقه الحكم ، ووجوب الإزالة فوري فلا يجوز التأخير بمقدار ينافي الفور العرفي . ويحرم تنجيسها أيضاً ، بل لا يجوز إدخال عين النجاسة فيها وإن لم تكن منجسة إذا كانت موجبة لهتك حرمتها ، بل مطلقاً ( 2 ) على الأحوط ، وأمّا إدخال المتنجّس فلا بأس به ما لم يستلزم الهتك .
( 3 مسألة ) : وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائيّ ولا اختصاص له بمن نجّسها أو صار سبباً فيجب على كلّ أحد .
( 4 مسألة ) : إذا رأى نجاسة في المسجد وقد دخل وقت الصلاة يجب المبادرة إلى إزالتها مقدّماً على الصلاة مع سعة وقتها ، ومع الضيق قدّمها ، ولو ترك الإزالة مع السعة واشتغل بالصلاة عصى لترك الإزالة لكن في بطلان صلاته إشكال والأقوى الصحّة ، هذا إذا أمكنه الإزالة وأمّا مع عدم قدرته مطلقاً أو في ذلك الوقت فلا إشكال في صحّة صلاته ، ولا فرق في الإشكال في الصورة الأولى بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر وإذا اشتغل غيره بالإزالة لا مانع من مبادرته إلى
هامش
( 1 ) إذا عدّت نجاسته هتكاً عرفاً .
( 2 ) في هذا الاطلاق اشكال .