تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 68

مساهمون:

ص٦٨

( فصل : ما يشترط في صحة الصلاة )

يشترط في صحّة الصلاة واجبة كانت أو مندوبة إزالة النجاسة عن البدن حتّى الظفر والشعر واللباس ساتراً كان أو غير ساتر ، عدا ما سيجيء من مثل الجورب ونحوه ممّا لا تتم الصلاة فيه ، وكذا يشترط في توابعها من صلاة الاحتياط وقضاء التشهد والسجدة المنسيين وكذا في سجدتي السهو على الأحوط ( 1 ) ، ولا يشترط فيما يتقدّمها من الأذان والإقامة والأدعية التي قبل تكبيرة الإحرام ولا فيما يتأخرها من التعقيب ويلحق باللباس على الأحوط اللحاف الذي يتغطى به المصلّي مضطجعاً إيماء ، سواء كان متستراً به أو لا وإن كان الأقوى في صورة عدم التستر به بأن كان ساتره غيره عدم الاشتراط ، ويشترط في صحّة الصلاة أيضاً إزالتها عن موضع السجود دون المواضع الأخرى فلا بأس بنجاستها إلّا إذا كانت مسرية إلى بدنه أو لباسه . ( 1 مسألة ) : إذا وضع جبهته على محل بعضه طاهر وبعضه نجس صحّ إذا كان الطاهر بمقدار الواجب ، فلا يضر كون البعض الآخر نجساً وإن كان الأحوط طهارة جميع ما يقع عليه ، ويكفي كون السطح الظاهر من المسجد طاهراً وإن كان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجساً ، فلو وضع التربة على محل نجس وكانت طاهرة ولو سطحها الظاهر صحت الصلاة .
هامش
( 1 ) ينبغي مراعاة هذا الاحتياط .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 68 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي