تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
الولوغ ، نعم لو علم تنجسه إمّا بالبول أو الدم أو إمّا بالولوغ أو بغيره يجب ( 1 ) إجراء حكم الأشدّ من التعدّد في البول والتعفير في الولوغ . ( 11 مسألة ) : الأقوى أنّ المتنجّس منجّس كالنجس ، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس ، فإذا تنجّس الإناء بالولوغ يجب تعفيره . لكن إذا تنجّس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء أو صبّ ماء الولوغ في إناء آخر لا يجب فيه التعفير ، وإن كان أحوط خصوصاً في الفرض الثاني ، وكذا إذا تنجّس الثوب بالبول وجب تعدّد الغسل ، لكن إذا تنجّس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب ( 2 ) لا يجب فيه التعدّد ، وكذا إذا تنجّس شيء بغسالة البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدّد . ( 12 مسألة ) : قد مرّ أنّه يشترط في تنجّس الشيء بالملاقاة تأثّره ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثّر بالرطوبة أصلًا كما إذا دهّن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلّل أصلًا يمكن أن يقال إنّه لا يتنجّس بالملاقاة ، ولو مع الرطوبة المسرية ويحتمل أن يكون رِجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل . ( 13 مسألة ) : الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الدم في باطن الأنف ، نعم لو أدخل فيه شيء من الخارج ولاقى الدم في الباطن فالأحوط ( 3 ) فيه الاجتناب .
هامش
( 1 ) على الأحوط ، وان كانت كفاية اجراء حكم الأخف في غير المتباينين غير بعيدة . ( 2 ) من غير انتقال عين البول إلى الثاني . ( 3 ) إن كانت الطهارة غير بعيدة - كما تقدّم - .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 67 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي