تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 631

مساهمون:

ص٦٣١

( 33 - فصل : في الترتيب )

يجب الإتيان بأفعال الصلاة على حسب ما عرفت من الترتيب : بأن يقدّم تكبيرة الإحرام على القراءة والقراءة على الركوع وهكذا ، فلو خالفه عمداً : بطل ما أتى به مقدّماً وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ( 1 ) وفي الأركان أو غيرها . وإن كان سهواً : فإن كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدّم السورة مثلًا على الحمد ، فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً ( 2 ) . وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلا فلا ، نعم يجب عليه سجدتان لكلّ زيادة أو نقيصة ( 3 ) تلزم من ذلك . ( مسألة ) : إذا خالف الترتيب في الركعات سهواً : كأن أتى بالركعة الثالثة في محل الثانية بأن تخيّل بعد الركعة الأُولى أنّ ما قام إليه ثالثة فأتى بالتسبيحات الأربعة وركع وسجد ، وقام إلى الثالثة وتخيّل أنها ثانية
هامش
( 1 ) على الأحوط في الأقوال مع اعادتها بالترتيب اللازم . ( 2 ) وكذا كل معذور كالجهل القصوري . ( 3 ) على الأحوط .