( 2 مسألة ) : الأحوط مراعاة الموالاة العرفيّة ، بمعنى : متابعة الأفعال بلا فصل وإن لم يمح معه صورة الصلاة ، وإن كان الأقوى عدم وجوبها ، وكذا في القراءة والأذكار .
( 3 مسألة ) : لو نذر الموالاة بالمعنى المذكور فالظاهر انعقاد نذره لرجحانها ولو من باب الاحتياط ، فلو خالف عمداً عصى لكن الأظهر عدم بطلان صلاته .
( 35 - فصل : في القنوت )
وهو مستحبٌّ في جميع الفرائض اليومية ونوافلها ، بل جميع النوافل حتى صلاة الشفع على الأقوى . ويتأكّد في الجهريّة من الفرائض خصوصاً في الصبح والوتر والجمعة ( 1 ) ، بل الأحوط عدم تركه في الجهريّة ، بل في مطلق الفرائض . والقول بوجوبه في الفرائض أو في خصوص الجهريّة منها ضعيف .
وهو في كلّ صلاة مرّة قبل الركوع من الركعة الثانية وقبل الركوع في صلاة الوتر ، إلا في صلاة العيدين ففيها في الركعة الأُولى خمس مرّات وفي الثانية أربع مرّات ، وإلا في صلاة الآيات ففيها مرّتان مرّة قبل الركوع الخامس ومرّة قبل الركوع العاشر ، بل لا يبعد استحباب خمس
هامش
( 1 ) والمغرب .