العاشر : أن تضمّ المرأة فخذيها حال الجلوس للتشهّد .
( 5 مسألة ) : يكره الإقعاء حال التشهّد على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين ، بل الأحوط تركه كما عرفت .
( 32 - فصل : في التسليم )
وهو واجب على الأقوى وجزء من الصلاة ، فيجب فيه جميع ما يشترط فيها : من الاستقبال وستر العورة والطهارة وغيرها ، ومخرج منها ومحلّل للمنافيات المحرّمة بتكبيرة الإحرام ، وليس ركناً فتركه عمداً مبطل لا سهواً ، فلو سها عنه وتذكّر بعد إتيان شيء من المنافيات عمداً وسهواً أو بعد فوات الموالاة لا يجب تداركه ، نعم عليه سجدتا السهو للنقصان بتركه ، وإن تذكّر قبل ذلك أتى به ولا شيء عليه ، إلا إذا تكلّم فيجب عليه سجدتا السهو ، ويجب فيه الجلوس ، وكونه مطمئنّاً .
وله صيغتان ، هما : «
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
» والواجب إحداهما ، فإن قدّم الصيغة الأُولى كانت الثانية مستحبّة بمعنى : كونها جزءاً مستحباً لا خارجاً ، وإن قدّم الثانية اقتصر عليها . وأما « السلام عليك أيها النبي . . . » فليس من صيغ السلام ، بل هو من توابع التشهد وليس واجباً ، بل هو مستحب وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه . ويكفي في الصيغة الثانية : « السلام عليكم » بحذف قوله : « ورحمة الله وبركاته » وإن كان الأحوط ذكره ، بل الأحوط الجمع بين الصيغتين بالترتيب المذكور ، ويجب فيه