تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 630

مساهمون:

ص٦٣٠
يخطرهما مع المأمومين ، والمأموم يخطرهم مع الإمام ، وفي : « السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » يخطر بباله الأنبياء والأئمة والحفظة . ( 6 مسألة ) : يستحب ( 1 ) للمنفرد والإمام الإيماء بالتسليم الأخير إلى يمينه بمؤخّر عينه أو بأنفه أو غيرهما على وجه لا ينافي الاستقبال ، وأما المأموم فإن لم يكن على يساره أحد فكذلك وإن كان على يساره بعض المأمومين فيأتي بتسليمة أخرى مومئاً إلى يساره ، ويحتمل استحباب تسليم آخر للمأموم بقصد الإمام ، فيكون ثلاث مرّات . ( 7 مسألة ) : قد مرّ سابقاً في الأوقات أنه إذا شرع في الصلاة قبل الوقت ودخل عليه وهو في الصلاة صحّت صلاته وإن كان قبل السلام أو في أثنائه ، فإذا أتى بالسلام الأوّل ودخل عليه الوقت في أثنائه تصحّ صلاته ، وأما إذا دخل بعده قبل السلام الثاني أو في أثنائه ففيه إشكال ، وإن كان يمكن القول بالصحة لأنه وإن كان يكفي الأوّل في الخروج عن الصلاة لكن على فرض الإتيان بالصيغتين يكون الثاني أيضاً جزءاً فيصدق دخول الوقت في الأثناء ، فالأحوط إعادة الصلاة مع ذلك .
هامش
( 1 ) لعلّ الأَولى للجميع : التسليم مرّة واحدة إلى القبلة ، للمستفيضة - وفيها الصحيح - الراجحة لجهة الصدور ( انظر : الوسائل ، الصلاة ، أبواب التسليم ، الباب 2 ، الحديث 5 و 14 و 17 وغيرها ) وفي الصحيح جاء : « فمن أجل ذلك كان السلام مرّة واحدة تجاه القبلة » ( الوسائل ، الصلاة ، أبواب أفعال الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 10 ) .
العروة الوثقى ( مع حاشية السيد صادق الشيرازى ) — صفحة 630 | السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي