يخرج عن الصدق .
السابع : المحافظة على تأديتها على الوجه الصحيح العربي في الحركات والسكنات وأداء الحروف والكلمات .
( 1 مسألة ) : لا بدّ من ذكر الشهادتين والصلاة بألفاظها المتعارفة ، فلا يجزي غيرها وإن أفاد معناها ، مثل ما إذا قال بدل أشهد : أعلم أو أُقرّ أو اعترف ، وهكذا في غيره .
( 2 مسألة ) : يجزي الجلوس فيه بأيِّ كيفيّة كان ولو إقعاءً وإن كان الأحوط تركه .
( 3 مسألة ) : من لا يعلم الذكر يجب عليه التعلّم ، وقبله يتبع غيره فيلقِّنه ، ولو عجز ولم يكن من يلقِّنه أو كان الوقت ضيِّقاً أتى بما يقدر ويترجم الباقي ، وإن لم يعلم شيئاً يأتي بترجمة الكل ، وإن لم يعلم يأتي بسائر الأذكار بقدره ، والأَولى التحميد إن كان يحسنه ، وإلا فالأحوط الجلوس قدره مع الإخطار بالبال إن أمكن .
[ مستحبات التشهّد ]
( 4 مسألة ) : يستحب في التشهد أمور :
الأول : أن يجلس الرجل متورِّكاً على نحو ما مرّ في الجلوس بين السجدتين .
الثاني : أن يقول قبل الشروع في الذكر : « الحمد لله » أو يقول : « بسم الله وبالله ، والحمد لله وخير الأسماء لله ، أو الأسماء الحسنى كلها لله » .